عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
238
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز : ومن اشترى مالا فسئل الله له ، فقال : تصدقت به على ابن فلان . ثم مات الأب ، قال : لا شيء للابن بهذا ، وليس بقاطع . ومن العتبية من سماع ابن القاسم عمن طلب بكراء منزل من رجل ، فقال : هو لابنتي حتى ( 1 ) أشاورها ثم مات ، / فقامت فيه الابنة بذلك ، قال : لا ينفعها إلا أن تكون حازت ذلك ، ويكون لها على الصدقة والحيازة بينة . قيل : فلو كانت صغيرة في حجره ؟ قال : ليس هذا بشيء ، قد يعتذر بهذا لمن يريد منعه ، ولا يكون لها شيء إلا بشهود على الصدقة وحوز من الكبير . ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن كان لهم حبس ( 2 ) ، وكان معهم أخوات لهم بكوخ فيه التراب حتى كثر ، فأرادوا أن يجعلوه طوبا فيبيعوه ، فلا بأس بذلك ، ولو أبرأ القاضي حتى يأذن لهم . قال مالك : ومن تصدق بنخل ، فأراد أن يقلعها ويغرس غيرها ، فليس ذلك له .
--> ( 1 ) صحفت عبارة الأصل : هؤلاء لمتى حتى . ( 2 ) في الأصل : حجر . وهو تصحيف .